التنظيم والإدارة: يحق لموظفى الحكومة الحصول على أجازة مرضية 3 شهور بكامل الأجر ودون خصم الحوافز والبدلات

التنظيم والإدارة: يحق لموظفى الحكومة الحصول على أجازة مرضية 3 شهور بكامل الأجر ودون خصم الحوافز والبدلات
محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والادارة

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الموظف الحاصل على إجازة مرضية بأجر كامل خلال الدورة المرضية يستحق الحوافز المقررة من رئيس الوزراء والجهود الغير العادية وكافة عناصر الأجر المتغير وفق مدلول الأجر الكامل والبدلات والمكافآت .

وينص قانون الخدمة المدنية على ” يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص فى الحدود الآتية:

1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 ـ الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 ـ الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، و75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

واستكمل القانون “يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، كما يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة”.

وانتهى القانون إلي “يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش”.