وزارة المالية : تقرر حد أدنى 10 جنيهات لضريبة الدمغة لكل عملية

وزارة المالية : تقرر حد أدنى  10 جنيهات  لضريبة الدمغة لكل عملية

صرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن فرض ضريبة الدمغة  على التعاملات بالبورصة هو أمرا ليس بالجديد، لأنة موجود بالفعل في قانون الدمغة رقم 44 لسنة 1939 وينص على رسم الدمغة بواقع واحد في الألف على أن يكون بحد أدنى وهو 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيه على كافة عمليات بيع الأوراق المالية الأجنبية أو المصرية أو عمليات الشراء، ثم تلى هذا القانون قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليكون بديلا لتلك التشريعات ولكنه ألغي بعد فترة واستبدل بالقانون رقم 11 لسنة 1995 .

وأضاف أنه  كان يجرى  دراسة إعادة الضريبة على التعاملات بالبورصة منذ عام 2012 ، وقامت الحكومة بالفعل بوضع تصور مكون من ثلاث بدائل لكي تطبق هذه الضريبة، والأول فيه فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي نتجت عن التعامل بالبورصة، والبديل الثاني هو فرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الربح المحثث بسوق الأوراق المالية، أما البديل الثالث هو فرض ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف مع تحديد حد أدنى بواقع 10 جنيهات  لكل عملية .

وأوضح منير إلى أن وزارة المالية بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية قد وافقا على قبول البديل الثالث ولكن مع إلغاء قيمة الحد الأدنى للضريبة بسبب القانون رقم 9 لسنة 2013، والذي قرر فيه قرض ضريبة دمغة بمقدار واحد في الألف على المشتري، وواحد في الألف على البائع تحملها في كافة عمليات البيع أو الشراء أو بيع الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية، وعلى الجهة المسئولة تسوية تلك العمليات وتحصيل ضريبة الدمغة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب في خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي لإتمام العملية .